الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك؛ ليس صريحا في تعليق الطلاق؛ ولكنه كناية، تحتمل الطلاق وغيره، والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية. وإذا شكّ الزوج في نية الطلاق وعدمها؛ فلا يقع طلاقه؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك.
قال المجد بن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى.
وعليه؛ فما دام زوجك مترددا في نيته باللفظ المذكور؛ فلم يقع طلاقه، ولو كنت خرجت من البيت، لكن ننبه إلى وجوب طاعة الزوج في المعروف، ووجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين.
والله أعلم.