الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه تجب المساواة بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما في حديث الصحيحين: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء.
ويحرم التفاضل بينهما، قال ابن قدامة في المغني: والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، واحتج لذلك بالحديث: الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها... فمن زاد أو ازداد فقد أربى. رواه النسائي وأبو داود، وصححه الألباني.
ولهذا فإنه لا يجوز استبدال أحدهما بالآخر مع زيادة مبلغ من المال، وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن، ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن العملات المعاصرة تنزل منزلة الذهب والفضة، فيحرم فيها ربا التفاضل والنسيئة، وأما الذهب والفضة فإنهما حرم الربا فيهما بالنص فلا يمكن استثناؤهما بالاجتهاد ولا بتبدل الحال، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 5438/41159/1071/13859.
والله أعلم.