الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القطرة العائدة من الدم تعد حيضا، على ما نفتي به؛ وذلك لأنها في زمن يمكن أن تكون فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى: 100680.
وعليه؛ فكان الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع الدم العائد، وطهرك المتخلل للدم طهر صحيح، وانظري الفتوى: 138491.
وإذ لم تفعلي، فعليك الآن أن تبادري بالغسل، وعليك أن تقضي صوم اليوم الذي رأيت فيه الدم. وأما صومك الأيام التالية لهذا اليوم، فصحيح؛ لأن التطهر من الحيض لا يشترط في صحة الصوم.
وأما صلواتك التي صليتها بعد عودة الدم وبعد انقطاعه، فتجب عليك إعادتها عند جمهور أهل العلم، وقد فصلنا هذا الخلاف في الفتوى: 125226.
والله أعلم.