الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أعطيت لك تلك الوسائل على وجه التمليك فلك أن تتصرف فيها كما تحب.
وإن أعطيت لك عهدة وطلبوا منك أن لا تستخدمها إلا في حدود عملك أو جرى العرف بذلك، فليس لك استخدامها إلا بإذنهم، فإن صدر الأمر بالإذن ممن يملك الإذن فلا بأس في استخدامها.
وإذا استخدمتها مع عدم الإذن الصريح أو جريان العرف بذلك فلا سبيل إلا بطلب العفو منهم، أو دفع أجرة هذه الوسائل، وقدر الأجرة هو أجرة المثل.
والله أعلم.