الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في العقد على امرأة، ثم تأجيل الدخول عليها، وبمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، ولم نر من أهل العلم من فرق في هذا الأمر بين الثيب والبكر.
وراجع المزيد في الفتوى: 263188، 66096.
والله أعلم.