الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه في نهار رمضان، فإن الصائم يتعين عليه الابتعاد عما يفسد صيامه, وراجع المزيد في الفتوى: 218611.
وتغييب جزء من الحشفة لا يبطل صيام الرجل؛ سواء كان بحائل، أو غير حائل، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام كالكفارة ونحوها.
أما المرأة؛ فيبطل صيامها على القول بأن الصوم يفسد بإدخال أي شيء إلى الجوف، وليس عليها كفارة، ولو كانت مطاوعة؛ لأن الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، كما سبق في الفتوى: 190441.
وإذا ترتب على هذا الفعل خروج مني من الرجل، أو المرأة، فإن الصيام يبطل، وانظر الفتوى: 127123.
مع التنبيه على أن الجماع في نهار رمضان محرم، ومبطل للصيام، ولو مع وجود الحائل.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: (شرط) صحة (الصوم) من حيث الفعل (الإمساك عن الجماع) إجماعا. فيفطر به وإن لم ينزل، إن علم وتعمد واختار. اهـ.
قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: (قوله فيفطر به) أي: ولو بحائل. انتهى.
والله أعلم.