الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الظلم البين ما يفعله بعض الآباء من تسجيل أملاكهم قبل وفاتهم باسم أولادهم الذكور بقصد حرمان البنات من الميراث، وقد بينا في فتاوى سابقة أن حرمان الأنثى من الميراث، وتخصيصه للذكور يعتبر صورةً جليةً من صور الجاهلية الأولى، فقد كان الناس في زمن الجاهلية قبل البعثة النبوية يحرمون الأنثى من الميراث، ويجعلونه للذكور فقط، حتى نزل قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. {النساء:7}.
ثم إن كتابة الأملاك باسم الأبناء دون البنات -إن أراد بها الوالد الوصية للأبناء- فهذه وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا البنات، وبقية الورثة، وإن أراد بها الهبة النافذة؛ فينظر فيها هل وقعت في مرض مخوف أم لا؟ وهل حازها الأبناء في حياة والدهم أم لا؟ وإذا حازوها، ولم يعدل الوالد في الهبة، فإن الهبة باطلة عند جمع من أهل العلم، وتُرَد بعد وفاته.
وانظر المزيد في الفتوى: 117675. فيما يلزم الأبناء إذا كتب الأب ممتلكاته باسمهم دون البنات، وأيضا الفتوى: 123026، والفتوى: 422758، والفتوى: 159265.
والله أعلم.