الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الأحناف أنه يكفي الوضوء والمسح على العضو المضمد، وإن تُرك المسح صح الوضوء ولا يشرع الجمع بين الوضوء والتيمم، قال صاحب الاختيار لتعليل المختار، من الحنفية: ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة يضرها الماء ووجب عليه الغسل، غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها، وكذلك إذا كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها، ولا يتيمم لها... لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع.
وقال أيضاً: ويجوز المسح على الجبائر وليس بفرض عند أبي حنيفة، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز، وقالا -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن-: لا يجوز، لهما ما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً حين انكسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها، قياساً على الخف، وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف، وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر آحاد. انتهى.
ولمعرفة الراجح لدينا من مذاهب أهل العلم فيما يلزمك، راجعي الفتوى رقم: 33567، والفتوى رقم:24812.
وإذا توضأت والحالة هذهعلى مذهب الأحناف ، فلا تلزمك إعادة ما صليت بعد الشفاء من جرح يدك عندهم، ولو لم تمسحي على الجرح المضمد، وعند غيرهم الوضوء لا يصح إلا بالجمع بينه وبين المسح على الجرح أو الضماد، وهل يشترط مع ذلك أيضاً تيمم؟ في ذلك خلاف بين العلماء وتفصيل، ويطلب في مظانه من كتب الفقه.
والله أعلم.