الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع العامل اللوحة التي تركها له صاحبها ليبيعها له؛ بيع صحيح لا إشكال فيه، وإنما يمنع الإنسان من بيع ما لا يملك إذا كان يبيعه بالأصالة عن نفسه؛ أمّا إذا كان يبيعه لصاحبه بإذنه، فهذه وكالة صحيحة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، أو ولاية عليه. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في استعمال الجهاز، ولا شيء عليك.
والله أعلم.