الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصوم الواجب -ومنه صوم القضاء-، لا يجوز للمرء قطعه من غير عذر، قال ابن قدامة في المغني: ومن دخل في واجب -كقضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة-، لم يجز له الخروج منه؛ لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه. وغير المتعين تعيّن بدخوله فيه؛ فصار بمنزلة الفرض المتعين. انتهى.
ولكن إذا خاف الصائم على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش، فله الفطر، قال النووي في روضة الطالبين، مبينًا مبيحات الفطر: فالمرض والسفر، مبيحان بالنص، والإجماع، وكذلك من غلبه الجوع، أو العطش، فخاف الهلاك، فله الفطر، وإن كان مقيمًا صحيح البدن. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن خفت على نفسك الهلاك بسبب شدة الجوع؛ فأفطرت، فلا حرج عليك، ولو كنت قد نويت الصيام.
والله أعلم.