الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن صاحب المعرض يعمل في مجال النصب، وأن أمواله حرام، وإذا كان كذلك؛ فليس لك التعامل معه في تسويق السيارات التي بالمعرض؛ لأنها من جملة ماله المحرم، وتسويقها من التعاون معه على إثمه وباطله، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق؛ لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض؛ فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا، ففيه نزاع بين العلماء. انتهى بتصرف يسير.
وعلى كل؛ فما دام مال الرجل من الحرام، فتجتنب معاملته فيه، والعمل معه مطلقًا، ولو بتسويق السيارات، أو نحوه.
وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحرّاها وابتغاها، ومن ترك شيئًا لله؛ عوّضه الله خيرًا منه.
والله أعلم.