الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان الراجح في عورة المرأة الحرة في الصلاة إذا لم تكن بمحضر الرجال، وذلك في الفتاوى رقم: 10696، ورقم: 40252.
ويرى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أن الوجه والكفين والقدمين بالنسبة للمرأة لا يوجد فيها دليل واضح يدل على وجوب تغطيتها، لأن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في بيوت يلبسن القمص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. ا.هـ من الشرح
والله أعلم.