الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك ذكرت أن أمك -رحمها الله- قد أخبرت أحد أفراد العائلة أنها قد أرضعت إحدى بنات خالك اللاتي يفهم من السياق أن إحداهن خطيبة لك، ثم ذكرت أن هذا الخبر لا تصدقه العادة، لكون أم تلك البنات كانت ترضعهن رضاعا صناعيا، ثم على تقدير صحة رضاع إحداهن من أمك فإنها لن تكون خطيبتك لكون معاصرتها من أخواتك ولدت بعدها بستة أشهر، مما يفيد احتمالا قويا لاستغنائها عن الرضاع الطبيعي من غير أمها، وخاصة أنها وصلت ذلك الوقت وهي ترضع رضاعا صناعيا، وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الرضاع لم يثبت شرعا، ولا يمكن اعتباره، لأن كل ما ذكرته يفيه عدم اعتبار هذا الرضاع، فأمك لم يثبت عنها هذا القول، ولم ينقله عنها إلا طرف من العائلة كما ذكرت، ثم على تقدير أنها قالته فعلا، فإنها لم تحدد أي البنات أرضعت، ولو افترضنا أنها حددتها وكانت هي الخطيبة، فإن ذلك لا يثبت شيئا وإنما يندب فيه التنزه.
قال خليل: بخلاف أم أحدهما فالتنزه. قال الخرشي: يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط. (4/ 182).
وبناء على ذلك، فإذا تنزهت عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كان ذلك من الورع والاحتياط في أمر الدين، وإن فضلت التزوج بها، فذلك مشروع لك.
وراجع الجواب: 18072.
والله أعلم.