الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا أرادت أن تفارق زوجها، وكان لها ما يبرر ذلك، جاز لها طلب الطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلبت الخلع، وقد بينا معنى الخلع وشروطه وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 3875. أما إذا كان طلب الطلاق بلا مسوغ شرعي، فحرام على المرأة طلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن.
أما عن منع الزوجة زوجها من رؤية ولده، فهذا لا يجوز لأنها وإن ثبتت لها الحضانة عليه، إلا أن ذلك لا يعني الاستبداد بالطفل، ومنع والده من رؤيته، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 20160.
وننبه الأخت السائلة إلى أنها لا يجوز لها أن تطلب ممن تقدم لخطبتها أن يطلق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 6314، والفتوى رقم: 15556.
وما للمطلقة من حق في العفش والمؤخر ونحوه، فإنه أمر يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، وهي المحاكم المعنية بهذا الشأن، لينظروا في القرائن والأحوال، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 19403.
والله أعلم.