الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، لما روى الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال الشوكاني في "نيل الأوطار": والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ثم نقل عن النووي قوله: أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام.
وبهذا تبين حكم رفع اليدين عند الإحرام، وأن الأفضل للمصلي أيا كان إماما أو مأموما أن يفعله، فإن لم يفعله خالف السنة وصحت صلاته، أما بخصوص إسبال اليدين في الصلاة، فلم يقل به إلا المالكية، قال خليل بن إسحاق المالكي عاطفا على مندوبات الصلاة: وسدل يديه. قال شارحه التاج والإكليل: وندب لكل مصل سدل أي إرسال يديه بجنبيه من حين تكبيرة الإحرام، وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان.
وذهب الجمهور إلى استحبابه في الصلاة وهو الصحيح، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم يصلي.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2591، وعلى العموم، فإنه لا مانع من الصلاة مع هذا الإمام الذي يترك هذين المستحبين، لكن ينبغي أن ينبه إلى أن الأولى فعل ذلك اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.