الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنصح صاحبك بالاعتراف بجريمته، كي يمنع إيقاع العقوبة ظُلْمًا على غير مرتكبها. فإن فعل، وإلا فعليك أن تشهد عند القاضي بما اعترف به صاحبك، أو أن تخبر البريء بعلمك بمرتكب الجريمة، فإن طلب شهادتك وجب عليك أداؤها.
قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه»: قال الماوردي: إن ما ذكرنا مفروض فيما إذا لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب حد على غير مرتكب الجريمة، فإن تعلق به، كمن شهد عليه ثلاثة بالزنى، فلم تكمل شهادتهم، وجب على الرابع الأداء، وأثم بالتوقف. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية، وتوقف الحق على شهادته، فإنه يتعين عليه الأداء؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين: 43244، 123893.
والله أعلم.