الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحاج مطالب بطواف الوداع فإن تركه وجب عليه دم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم، ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.
وعليه فتارك طواف الوداع يلزمه دم ويكفيه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ويمكنه توكيل من ينوب عنه في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 29668، فإن لم يجد ثمن الدم لزمه صيام عشرة أيام، وله فعلها مجتمعة ومتفرقة.
أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليست شرطاً في صحة الحج ولا واجباً من واجباته، فمن لم يقم بها فحجه صحيح، ونحيلك في هذا الموضوع إلى الفتوى رقم: 19508.
والله أعلم.