الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتحّدّث صديقتك بذنوب أخيها عندك، يعد غيبةً، ما لم يكن مجاهًرا بها.
والغيبة محرمة، وقد شبّه الله تعالى المغتاب بآكل لحم أخيه ميتًا، فقال: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ {الحجرات:12}، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة -يا رسول الله-؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته. رواه مسلم.
وكان الواجب عليها ستره، ما لم يكن مجاهرًا بها.
وكان عليك أن تطلبي منها الكفّ عن الحديث في ذلك الأمر.
وأما الاحتلام في رمضان؛ فلا يؤثر على صحة الصوم، ولو أدّى إلى خروج المني؛ إذ لا طاقة للإنسان على تجّنبه، ولا قدرة له على كفّه؛ ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلّف الإنسان، ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه، كما قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
وجاء في الموسوعة الكويتية: لَا أَثَرَ لِلاِحْتِلَامِ فِي الصَّوْمِ، وَلَا يَبْطُل بِهِ بِاتِّفَاقٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالاِحْتِلَامُ). اهـ. رواه الترمذي، والبيهقي.
وعليه؛ فصيامك صحيح، ولا قضاء عليك.
وأما الصلاة إذا كانت بغير طهارة؛ فإنها صلاة باطلة، سواء كانت الطهارة الكبرى -الاغتسال-، أم الطهارة الصغرى -الوضوء-.
ولا يرتفع الحدث الأكبر -الجنابة- بالوضوء، بل لا بدّ من الاغتسال؛ لما روى مسلم، وغيره عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
وعلى هذا؛ فالصلوات التي أدّيت بغير طهارة، غير صحيحة، ويُرجَى ألا يكون عليك إثم؛ لجهلك بالحكم؛ والفقهاء مختلفون فيمن ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا بحكمه هل تلزمه إعادة ما مضى من الصلوات أم لا؟ وانظري الفتوى: 109981.
والله أعلم.