الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله من هذه المعصية ومن التوبة رد الحق إلى أهله بأي وسيلة ممكنة تضمن بها رجوع الحق لأصحابه كإرسالها بالبريد أو غيره، وإذا لم تستطع معرفة المبلغ على وجه التحديد فقدر مبلغاً يغلب على ظنك بإخراجه أنك قد وفيت ما عليك، حتى تبرأ ذمتك بيقين، وانظر الفتوى رقم: 30820.
والله أعلم.