الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تعترف لأبيك بسرقتك ماله، وعليك أنّ تردّ ما سرقته منه، بأي وسيلة، والأحوط ألا يكون الرد عن طريق الهبة، وراجع التفصيل في الفتوى: 419776، والفتوى: 272065.
وأمّا شكّك في سرقة مال من أمّك؛ فلا يلزمك به شيء؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، وراجع الفتوى: 312187.
والله أعلم.