الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال الذي دفعه إليك عمك دون اشتراط أو اتفاق، لا يخرج -من حيث الأصل- عن حالين:
الحال الأول: أن يكون صدقة، وعلى هذا.. فلا يحل له الرجوع فيها، ولا يلزم ردها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعن في صدقتك. رواه البخاري، قال ابن قدامة: لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعاً.
الحال الثاني: أن يكون هبة، وعلى هذا -أيضاً- لا يحل له الرجوع فيها إلا أن تكون بنية الثواب، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 20625.
وحيث إنك لم تبين في السؤال ما إذا كان عمك قد أعطاك هذا المال بنية الثواب أم لا، ففي حكم رد هذا المال تفصيل ذكره أهل العلم، جاء في حاشية العدوي: والقسم الثالث من أقسام الهبة لم يذكره الشيخ وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدمه، ونص عليه في الجلاب بقوله: ومن وهب هبة مطلقاً وادعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف، وإن كان مثله يطلب الثواب على الهبة صدق مع يمينه، وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته فالقول قول الموهوب له مع يمينه، وإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه. انتهى.
وعلى هذا، فحيث لزم الرد، فإنما ترد إليه ستين ألف روبية أو ما يعادلها بالريال السعودي بسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 27496.
والله أعلم.