الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبناء الخال؛ ليسوا من المحارم لخطيبتك، فإن كانوا بالغين؛ فالواجب عليها الاحتجاب عنهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فلا يجوز لها أن تبدي لهم زينتها، أو تتهاون في الاحتجاب عنهم؛ بحجة أنّهم صغار، أو نحو ذلك من الحجج الباطلة. ومن قارب البلوغ منهم؛ فحكمه حكم البالغ عند جماهير الفقهاء، فيجب الاحتجاب منه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حكم نظر(المراهق) إلى المرأة الأجنبية على قولين: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية إلى أنه في ذلك كالرجل الأجنبي، واستدلوا بأن مثل هذا الصبي أمر بالاستئذان في بعض الأوقات، بقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فدل ذلك على أنه لا يحل نظره إلى مواضع الزينة من المرأة، وبقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الذين لا يميزون العورة من غير العورة، ولم يبلغوا حد الشهوة، وهو يدل بمفهومه على أن الذين يميزون العورة، وبلغوا حد الشهوة؛ لا يحل لهم أن يطلعوا على مواضع الزينة من المرأة الأجنبية، ولا يحل لها أن تبدي زينتها لهم. انتهى.
وأمّا الأطفال الصغار الذين لا يشتهون النساء؛ فلا يجب الاحتجاب منهم.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام، فما دام طفلًا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء، وإن عقل، ففيه روايتان: إحداهما: حكمه حكم ذي المحرم في النظر.
والثانية: له النظر إلى ما فوق السرة، وتحت الركبة؛ لأن الله تعالى قال: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58] إلى قوله تعالى: {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض} [النور: 58] إلى قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} [النور: 59] فدل على التفريق بين البالغ، وغيره. وقال أبو عبد الله: أبو طيبة حجم نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو غلام. ووجه الرواية الأولى قوله: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] وقيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. انتهى
والله أعلم.