الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعذر عليك معرفة وقت البلوغ يقينا، فإنك تعمل بغالب ظنك؛ لأن غلبة الظن يلجأ إليها عند تعذر اليقين. وانظر المزيد في الفتوى: 227794
وبخصوص الاستنجاء قبل الصلاة، فإن كنت لم تتحقق من وجود نجاسة، فصلواتك السابقة صحيحة, ولا إعادة عليك.
وعلى افتراض وجود نجاسة في المحل, وصليت بها ناسيا، أو جاهلا، فصلاتك صحيحة على أصح قولي الفقهاء.
أما إن علمت بالنجاسة، وصليت بها عامدا، فصلواتك باطلة، تجب إعادتها. وراجع التفصيل في الفتوى: 0، وهي بعنوان: "حكم صلاة من كان يترك الاستنجاء بعد البول"
والله أعلم.