الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق بغير قصد، ولكن سبق لسانك إليه، أو تلفظت به مذهولًا أو مدهوشًا، فلا يقع طلاقك حينئذ، وراجع الفتوى: 53964، والفتوى: 106155.
وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق قاصدًا لفظه الصريح؛ فالطلاق نافذ؛ سواء كنت جادًّا أو مازحًا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا. انتهى.
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول، وكنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة؛ فالمفتى به عندنا ما ذهب إليه الحنابلة من اعتبار الخلوة الصحيحة في حكم الدخول، بحيث يملك الزوج الرجعة في الطلاق دون حاجة إلى عقد جديد، وهذا القول هو الراجح عندنا، وراجع الفتوى: 242032، والفتوى: 397144.
والله أعلم.