الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يقع طلاقك بشيء مما ذكرت من الكلام الذي راسلت به زوجتك، حين ظننت أنّها لم ترجع إلى البيت؛ فإنّك لو كنت تلفظت بصريح طلاقها بناءً على هذا الظن، ثمّ تبين لك أنّها رجعت إلى بيتك؛ فالراجح عندنا عدم وقوع طلاقك في هذه الحال. وأولى إذا لم يحصل طلاق أصلا لا بالصريح، ولا بالكناية مع النية.
قال ابن القيم -رحمه الله-: وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إذَا عَلَّلَ الطَّلَاقَ بِعِلَّةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا. فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّعْلِيلِ بِلَفْظِهِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ فِي اللَّفْظِ، أَوْ غَيْرِ مَذْكُورَةٍ.
فَإِذَا تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِالْمَذْهَبِ غَيْرُهُ، وَلَا تَقْتَضِي قَوَاعِدُ الْأَئِمَّةِ غَيْرَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: امْرَأَتُك قَدْ شَرِبَتْ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ بَاتَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي بَيْتِهَا قَائِمَةً تُصَلِّي، فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهِ قَطْعًا. انتهى من أعلام الموقعين عن رب العالمين.
والله أعلم.