الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليُعْلَمْ أولا إن الفصل في قضايا الخصومات يكون عند القضاء الشرعي، إذ هو الذي يمكنه سماع دعاوى الخصوم وإقامة البينات والحكم على أساس ذلك.
والذي يمكننا إفادتكم به في هذا على سبيل العموم هو أن دعوى الزوجية بعد موت الزوج، لا تقبل إلا ببينة، وقد اختلف الفقهاء حينئذ في البينة ما هي؟ فمنهم من يقبل شاهدًا واحدًا مع يمين المرأة، ومنهم من لا يقبل إلا شاهدين، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: المرأة إذا ادّعت على رجل ميت أنه كان زوجًا لها، وأقامت على ذلك شاهدًا واحدًا، يشهد على عقد النكاح، لا على الإقرار به؛ فإنها تحلف معه، وترث من ذلك الرجل؛ لأن الدعوى آلت إلى مال، وهو قول ابن القاسم إن لم يكن وارث معين ثابت النسب .. وقال أشهب: لا ترث؛ لأنه فرع الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد واليمين. ورأى ابن القاسم أنه ليس لها بعد الموت إلا المال ... اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 62783.
والله أعلم.