الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى -والله تعالى أعلم- في ذهابك لمعاينة هذه الأماكن إعانة على ما سيقع فيها من معصية، وما ذكره المدير وجيه، فإنه ليس بالضرورة أن كل مستخدم لهذه الشقق سيعصي الله فيها، وإذا كان الأمر محتملاً فلا يجب الامتناع عن القيام بهذا العمل، وقد ذكر العلماء في مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمراً أنه حرام بشرط أن يعلم البائع أن المشتري سيعصر خمراً، أما من لا يعلم أنه يتخذه خمراً وإن كان من عادته ذلك فلا يحرم، ولكن يكره، جاء في المجموع: ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ، وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى به، لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية، فإن باع منه صح البيع، لأنه قد لا يتخذ الخمر، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بالسلاح، وذكر في الشرح: فإن تحقق اتخاذه لذلك خمراً، ففي تحريمه وجهان .. أصحهما يحرم. ا.هـ
والله أعلم.