الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ ابتلاع الريق، ولو عمدا لا يبطل الصيام، كما سبق في الفتوى: 268162.
2ـ ابتلاع المخاط من غير قصد لا يبطل الصيام، أما ابتلاعه عمدا، ففي بطلان الصوم به خلاف بين أهل العلم، ويجوز لك تقليد القائلين بعدم البطلان، وانظر الفتويين: 185461، 260020.
وإذا شككت في ابتلاع المخاط؛ فإن صيامك صحيح، ولا قضاء عليك. وراجع في ذلك الفتوى: 216787.
3ـ لا يجب الصيام, إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا, كما بيّنا في الفتوى: 103637. وراجع علامات البلوغ في الفتويين: 18947، 10024.
4ـ لا يجب تتابع القضاء، بل يجوز التراخي فيه، وعدم تتابعه، إلا إذا كان لا يتمكن من القضاء قبل رمضان، فلا يجوز التراخي حينئذ. وانظر الفتويين: 346798، 317506.
5ـ لا تلزم الفدية في حق من أخر قضاء رمضان جهلا، أو نسيانا، كما سبق في الفتوى: 397417.
والله أعلم.