الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع ما تركه والد زوجك؛ فهو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم المقدرة شرعًا، ولا حقّ لزوجة المتوفى، أو غيرها في المنع من تقسيم التركة على الورثة، وتصرف كل منهم في نصيبه، بحجة أنهم سيرثون مالها بعد وفاتها.
وليس لزوجة المتوفى الحقّ في شيء من التركة زيادة على نصيبها، ولا التصرف في شيء من أنصبة الورثة إلا برضا جميع الورثة الراشدين.
ولا يصحّ تبرعّ الورثة لأمّهم بشيء من التركة، أو إذنهم لها بالتصرف فيها، إلا بطيب نفس.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في الفتاوى الفقهية الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي؛ بل كثيرون يقابلون هذا السيف، ويتحملون مرار جرحه، ولا يقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف. انتهى.
وإن كان الورثة قد وكلوا أمهم في التصرف في التركة بغير رضاهم؛ فلهم أن يرجعوا، ويبطلوا التوكيل، فالوكالة عقد جائز، يجوز لكل من الطرفين فسخه.
والله أعلم.