الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك فسخ الخطبة، ولا تأثمين بفسخها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. انتهى.
لكن لا ننصحك بالاستعجال بفسخها، إذا كنت تأملين بصلاح خاطبك، وإمكانية ملاءمته لك، وننبه إلى أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، لا يكلمها لغير حاجة.
وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة في الفتوى: 57291.
والله أعلم.