الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد تمكنت من الإتيان بما سبقك به الإمام من الركوع فصلاتك صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل، مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة إمام، فإنه يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه ولا شيء عليه، نص عليه أحمد. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13460.
والله أعلم.