الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات لا تحسم الفتوى مادة النزاع فيها، وإنما يكون ذلك إما بالصلح والتراضي وإما برفع الأمر إلى القضاء للفصل فيها.
لكن من حيث الحكم الشرعي عمومًا؛ نقول: إنّ المهر هو المسمى في العقد، وهو ما حصل الاتفاق عليه صراحة أو عرفا؛ فيدخل في المهر: النقد، والذهب المسمى بالشبكة، والمنقولات، والمؤخر.
وإذا طلب الزوج من زوجته بيع ذهبها لينفق ثمنه على البيت؛ فهذا دين عليه، يجب عليه أداؤه متى كان قادرًا عليه.
ونفقة الزوجة الحامل واجبة على زوجها بالمعروف، ويدخل فيها نفقات متابعة الحمل عند الأطباء عند الحاجة إليه، وراجعي الفتوى: 106833.
ونفقة الولد الصغير واجبة على أبيه بالمعروف. وإذا أنفقت المرأة على نفسها، أو على ولدها، أو على زوجها غير متبرعة؛ فلها الرجوع عليه بما أنفقت بالمعروف، وانظري الفتوى: 39315.
وإذا سألت المرأة زوجها الخلع؛ فلا تجب عليه إجابتها إليه، وله أن يشترط عليها إسقاط مهرها، أو بعضه، أو ما يتفقان عليه، حتى يجيبها إلى الخلع.
أمّا إذا طلبت الزوجة الطلاق بسبب ضرر يقع عليها من الزوج، وثبت الضرر عند القاضي؛ فلها حينئذ جميع مهرها.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إذا طُلقت المرأة طلاقًا للضرر بعد الدخول؛ فإن لها كل المهر بما فيه مؤخر صداقها. ولها كذلك قائمة المنقولات، والشبكة إذا اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المهرُ، أو جزءٌ منه، أو كان العرف قد جرى على ذلك. ولها أيضًا نفقة عدتها، والتي تُسْتَحَقُّ فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة. انتهى.
والله أعلم.