الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: الوفاء بنذر الطاعة واجب؛ سواء كان نذرا مطلقا، أو معلقا على أمر، ووقع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. فيجب عليك أن تتصدق بالمبلغ المنذور، وأن تصوم الأيام المنذورة.
ثانيا: لا يصح أن تسقط ذلك المال الذي لك على الرجل، وتعتبره وفاء للصدقة الواجبة عليك بالنذر، وقد نص الفقهاء على أن هذا لا يجزئ عن النذر.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِقَدْرٍ مِن الْمَالِ، فَأَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ قَدْرِهِ، يَقْصِدُ بِهِ وَفَاءَ النَّذْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَهَذَا إسْقَاطٌ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا فِي الزَّكَاةِ. اهــ.
ثالثا: بالنسبة للأشهر التي مضت ولم تصم فيها ثلاثة أيام النذر، فإنه يتعين عليك قضاؤها، ولا كفارة عليك بالتأخير في المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 26768.
والله أعلم.