الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها؛ فيجوز بشرط أن يكون المال بالغا النصاب، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 120247، 110091، 32530.
وأما دفع الزكاة في شراء أسطوانات تنفس، أو أبواب الوقف، والصدقة الجارية؛ فلا يجزئ، بل الواجب صرفها في مصارفها الشرعية، وقد بيناها في الفتوى: 27006.
وانظر المزيد في الفتوى: 312802. عن صرف الزكاة في الوقف الخيري، أو على النازحين.
وننبه على أن الزكاة يجب أن تملَّك للفقير، ثم يتولى هو الإنفاق على نفسه بما يحتاجه من طعام، أو شراب، أو دواء، ونحوه. وراجع الفتوى: 79012.
والله أعلم.