الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه الذي لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بها، أو يدفع بها ظلم ظالم يجوز له تقديمها، ويكون الإثم على المرتشين دون الراشي، وأما ما يتوصل به إلى باطل أو إلى ما ليس حقاً له أو حقاً له كان يمكنه الوصول إليه بغيرها، كأن يكون غير صالح لكي يُعطى رخصة قيادة فيدفع مالاً للحصول عليها، فإن هذه رشوة محرمة، وراجع في حكم الرشوة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 12346، 14645، 22992.
والله أعلم.