الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة قد طلقت، وانقضت عدتها؛ فليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى، ولا يلزم الزوج أن يهيئ لها عيادة طبية، أو يعوضها عن عملها السابق؛ إلا إذا كانت أنفقت عليه من مالها بنية الرجوع عليه، كما بينا ذلك في الفتوى: 123451.
وإذا تبرع الزوج بالإنفاق، أو السكنى بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.
وإذا كانت حاضنة، وليس لها مسكن؛ فالراجح عندنا؛ وجوب السكنى، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج؛ بشرط أن يكون لها مسكن مستقل بمرافقه بحيث تأمن على نفسها، وتجتنب الخلوة المحرمة؛ وراجعي الفتوى: 65103.
والله أعلم.