الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عاهد الله تعالى على أمر وجب عليه الوفاء به، إن كان قربة، فإن لم يف به وجب عليه التوبة مع كفارة يمين، وقد ذكرنا هذا في الفتوى رقم: 7375، والفتوى رقم: 29057، والفتوى رقم: 32816.
وقد حصل منك مخالفة العهد الذي عاهدت عليه الله تعالى بعدم التأففمن والدة زوجك ، وفي هذا مخالفة صريحة للأمر الذي علقته عليه، ولو كان ذلك بعيداً عن وجهها أو لم تسمع به، لحصول المخالفة الظاهرة للعهد.
والله أعلم.