الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن صلاتك جماعة في البيت مجزئة يسقط بها الفرض، وقد نص الفقهاء على أن الابن يلزمه تأخير الصلاة إذا أمره أبوه بذلك ليصلي به، فإذا ترك فضيلة أول الوقت طاعة لأبيه، فكذا ترك فضيلة صلاة الجماعة في المسجد.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَلَوْ أَمَرَهُ وَالِدُهُ بِتَأْخِيرِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَ نَصًّا) إلَى أَنْ يَبْقَى مِن الْوَقْتِ الْجَائِزِ فِعْلُهَا فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهَا، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا التَّأْخِيرَ يَكُونُ وُجُوبًا. انتهى. وانظر الفتوى: 128394.
فعليك أن تطيع أباك، وتصلي جماعة في البيت بقدر ما تندفع مخاوفه، ثم كلمه بلين ورفق، وبين له أن كثيرا من الناس يذهبون إلى المساجد بغير ضرر يلحقهم، واستمر في ذلك حتى يرضى وتطيب نفسه بذهابك.
والله أعلم.