الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الربا محرم في النقدين الذهب والفضة بالنص لما روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق (الفضة بالفضة) إلا مثلاً بمثل، ولا نشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.
فحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، والعلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال؛ لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية، وإذا لم يكن معناها يقطع أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون الثمن عليه أمر مستفاد بالاستنباط فهو مظنون، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابت بالنص، كما هو موضوع السؤال، وراجع الفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.