الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المعاملة بين اثنين؛ أحدهما دفع ماله لمن يستثمره في بيع وشراء الأراضي أخذا من قولك في السؤال " رجل وضع ماله مع رجل آخر للاستثمار في بيع وشراء الأراضي"، والرجل الذي دفع إليه المال ليستثمره في بيع الأرض وشرائها بيده الأرض، وقد كسدت، ويريد رب المال المفاصلة.
وإذا كان كذلك، فالعلماء قد اختلفوا في الشركات هل هي جائزة، فيحق لكل طرف الفسخ متى ما شاء، أو هي لازمة إلى حين نضوض المال ببيع العرض، وقبض ثمنه؟
والقول الأخير هو قول المالكية، ووافقهم بعض العلماء، وهو المفتى به لدينا؛ دفعا للضرر الذي قد يدخل على العامل، أو رب المال، وحسما لأسباب النزاع، فتكون لازمة "حتى ينض المال بقبض الدين، وبيع العروض، وقبض أثمانها".
قال الدسوقي مبينا معنى" حتى ينض المال" :"أَيْ: "حتى يَظْهَرَ الْمَالُ بَعْدَ بَيْعِ السِّلَعِ".
وعليه، فلا يلزم العامل أن يجيب رب المال إلى ما طلب من المفاصلة الآن. ويمكن رفع الأمر إلى القضاء، أو ما يمثله عند حصول الخصومة والنزاع.
والله أعلم.