الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان نشاط الشركة مباحًا، ووظيفتك بها ليست فيها مباشرة للحرام، ولا إعانة مقصودة، ولا مباشرة عليه؛ فلا حرج عليك في العمل بها، والانتفاع بما تُعطاه مقابل ذلك العمل.
ولا يؤثر في ذلك كون مال الشركة مختلطًا بسبب إيداعها ودائع في البنوك الربوية، وإثم ذلك ووِزره عليها لا على الموظف، ما دام عمله فيها مباحًا، كما بيّنا في الفتوى: 11095.
والله أعلم.