الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنّ مقصودك بالخطبة عقد النكاح قبل الدخول، وبعد العقد تبين لك أن زوجتك بها عيب يمنعها من الإنجاب.
فإن كان هذا مقصودك؛ فعلى قول جمهور العلماء؛ لا يثبت حقّ الفسخ بهذا العيب، قال ابن النجار في منتهى الإرادات عند ذكر ما لا يثبت به فسخ النكاح: لا بغير ما ذكر، كعور، وعرج، وقطع يد، ورجل، وعمى، وخرس، وطرش، وكون أحدهما عقيمًا، أو نضوًا، ونحوه. انتهى.
وعلى هذا القول؛ فإنّك إذا طلقت زوجتك قبل الدخول؛ كان لها نصف المهر المسمى، إلا أن يعفو أحدكما للآخر عن نصيبه.
وبعض أهل العلم يرى أنّ هذا العيب يثبت به حق الفسخ، كما بيناه في الفتوى: 373039.
وعلى هذا القول لا يكون للمرأة شيء من المهر إذا فسخت العقد قبل الدخول، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول، كإسلامها، أو ارتدادها، أو رضاعها، أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبه، أو إعساره، أو أعتقها، يسقط به مهرها. انتهى.
ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية للفصل فيها عند النزاع.
والله أعلم.