الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المعتدة من وفاة لا يجوز أن تنتقل عن المنزل الذي وصلها فيه نعي زوجها وهي تسكنه، ولكنها إذا كانت تخشى الضرر بسكناها ذاك المنزل فإنه يباح لها الانتقال، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
وقال الخرشي في شرحه للمختصر: يعني أنه لو طلقها أو مات عنها فأخذت في العدة، ثم حصل لها ضرر في المكان الذي هي فيه لا يمكنها المقام معه، فإنها تنتقل إلى غيره. 4/159، والضرر القديم مثل الضرر الحادث.
والله أعلم.