الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكًّا في التلفظ بالطلاق في يمينك؛ فلا يقع الطلاق بحنثك في يمينك؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى.
وأمّا قولك: "تحرمين عليَّ كما حرمت عليَّ أختي"، فهو ظهار معلق، والحنث فيه يتوقف على نيتك بما تلفّظت به؛ هل قصدت المنع من جلب الأطعمة للأولاد -سواء اشتريتها بنفسك، أم اشترتها زوجتك، أم اشتراها الأولاد- أو قصدت منع جلبها بنفسك، أو عن طريق زوجتك.
وعلى أية حال؛ فإن كنت علقت الظهار على جلب الأطعمة لهم بكل وسيلة؛ فما دامت زوجتك قد فعلت المعلق عليه ناسية؛ فالمفتى به عندنا أنّك لم تحنث في يمين الظهار، وليس عليك كفارته؛ وراجع الفتوى: 161005.
لكن ننبهك إلى أنّ الحلف بتحريم الزوجة؛ منكر غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.