الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المطلوب تسليمة واحدة عند انقضاء صلاة الجنازة، قال ابن قدامة في المغني: السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياساً على سائر الصلوات. انتهى
وقال الإمام النووي في المجموع: وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور أنه يستحب تسليمتان. انتهى.
وعليه؛ فمن اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، فينبغي اتباعه لأمرين:
أولاً: امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام كما في الحديث المتفق عليه.
ثانياً: مراعاة لمن يرى ذلك من أهل العلم كالشافعي مثلاً.
والله أعلم.