الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله- في أن تعد هذه الفتاة باتخاذها زوجة ثانية بعد زواجك من بكر، وإذا وعدتها ينبغي أن تفي لها بذلك إن ارتضت بأن تكون زوجة ثانية.
هذا مع العلم بأن الزواج من ثانية مشروع لمن له القدرة على العدل بين زوجتيه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 17057، والفتوى: 9451.
وننبه إلى أن الفتاة المطلقة إذا كانت مرضية في دينها وخلقها، فلا ينبغي لأهلك الحيلولة دون زواجك منها، فمجرد كونها مطلقة ليس بمانع شرعا من الزواج منها.
والله أعلم.