الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقدا شرعيا، فهو زوجٌ لها وليس خاطبا، لكن لا تلزمه نفقتها إلا بعد تسليم نفسها؛ لأن نفقة الزوجة على زوجها لا تجب بمجرد العقد، بل بتمكينه من الاستمتاع، فما دامت في بيت أبيها ولم يتمكن من الاستمتاع بها فإنه لا نفقة لها عليه.
جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلَاّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ. اهــ.
ثم إنه ليس من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها نفقة الدراسة الجامعية، فلا يجب على الزوج أن يسدد رسوم دراستها في الجامعة إلا إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، فإن اشترطته في العقد وجب عليه الوفاء به؛ لحديث: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وانظر الفتوى: 105673 في صفة ومقدار النفقة الواجبة للزوجة، وبشأن مصاريف دراسة الزوجة، راجع الفتوى: 153397.
والله أعلم.