الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمارة الموروثة يملك كل وارث منها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، فإن كان الورثة أولادا: ذكورا وإناثا فقط، ولا يوجد وارث غيرهم -كزوجة، أو أب أو أم، أو جد أو جدة- فإنها بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
ويقسمون العمارة على أحد أنواع القسمة المذكورة في الفتوى: 66593، وعند صيانة العمارة فإن تكاليف الصيانة تقسم بينهم بقدر نصيب كل واحد منهم فيها.
جاء في فتاوى «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: النَّفَقَةَ عَلَى الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ.
وعلى هذا؛ فيدفع الذكر من تكاليف الصيانة ضعف ما تدفعه الأنثى؛ لأنه يملك في العمارة ضعف ما تملكه الأنثى.
فإذا كانت تكلفة الصيانة -مثلا- ثمانية آلاف، وكان الورثة ثلاثة أبناء وبنتين، حُسِب على كل ابن ألفان، وعلى كل بنت ألف؛ ومن الظلم أن يطالب الذكورُ الإناثَ بأن يتساووا معهم في تلك تكاليف.
والله اعلم.