الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن صاحبك في الندم على ما فعل، والتوبة من ذلك تستلزم التحلل من تلك الأشياء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وجاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائمًا إلى من سرق منه، ... ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف...، وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق -إن كان مثليًّا- وقيمة، إن كان قيميًّا. اهـ.
وعند تقدير القيمة تكون يوم قبضه لتلك الأشياء، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول خليل: فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي، وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه. انتهى
وعليه؛ فإنه يرد ما بقي عنده من الأشياء على صفته، وما استهلك منها -وهي من المتقومات، كما اتضح من السؤال- فإنه يرد قيمته؛ كالكمبيوتر، وكذلك الكتب إن كان قد استخدمها، فيدفع قيمتها، ويحتاط في تقدير تلك القيمة، ويوصلها إلى الشركة، ولو بطرق غير مباشرة.
فإذا فعل ذلك، وتحلل من تلك الحقوق، واستغفر ربه، وعزم على ألا يعود إلى ذلك، فقد تاب توبة تامة، ومن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.