الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم في ذلك ينبني على معرفة نوع الكحول التي تتعامل بها الشركة، والغرض منها.
فإن كانت تتعامل بها لغرض محرم، وتستثمر فيها؛ فلا تجوز المساهمة فيها على الراجح، والفتوى المشار إليها تحت الرقم: 66665 تضمنت الخلاف حول الشركات المختلطة، ولكن المفتى به لدينا المنع منها مطلقًا دون تفصيل.
وأما لو كان نشاط الشركة مباحًا، ولا تتعامل بالربا قرضًا أو اقتراضًا، وتعاملها بالكحول لأغراض مباحة -كالتداوي، ونحوه-؛ فلا حرج في المساهمة فيها، وتداول أسهمها بيعًا وشراء، وانظر للفائدة الفتويين: 420430، 274354.
والله أعلم.